القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ المتقدم - من خلال الوسائل المذكورة - بالتجديد بتوقيعه بأسرته بالنظام واللائحة وغيرها من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وفق الآليات التي يحددها المركز لبدء الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢٠