القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون تقديم طلب الحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم حسابه الإلكتروني يدخل فيه جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وفقا لنموذج يهدها المركز للأغراض. ٢ - يشترط تقديم جواز سفر ساري المفعول، وتعد الإقامة التي تحملها الفناة السارية المفعول (الإقامة الدائمة خمس سنوات) - لأغراض انطباق هذه الفقرة عليها - في حكم جواز السفر. ٣ - يحتسب سن المتقدم المشار إليه في الفقرة (١/ب) من النظام الإقامة وأفراد أسرته وفقا للتاريخ الميلادي، وعدد تاريخ تقديم الطلب هو التاريخ المجدد لهذا السن. مركز الإقامة المميزة 4 - يكون تقديم ما يثبت الملاءة المالية من خلال كشف حساب بنك حديث، أو مستندات تثبت أصول ثابتة أو منقولة سواء داخل المملكة أو خارجها وأي مستندات أخرى يرى المركز إضافتها. 5 - يكون التأكد من خلو المتقدم وأسرته من السوابق الجنائية من خلال طلب مبررات الجهات الأمنية المختصة في المملكة، والحصول على توقيع للمقدم على إقرار بتقرير لمزكر طلب معلومات عنه وأفراد أسرته من المملكة. 6 - يكون تقديم التقرير المشمول باللائحة في الفقرة (ه/1) من المادة (الرابعة) من النظام، من جهة صحية معتمدة داخل المملكة، أو جهة صحية خارج المملكة بمشروط اعتماد التقرير من مركز طلب المعلومات. ويسهل ذلك أفراد أسرة أسرة. 7 - تكون إقامة منتظمة في المملكة في، وفي جميع الشروط يجاب أن يحمل المقدم إقامة سارية المفعول وقد طلب للجلصول على الإقامة المميزة. 8 - يعد تقديم الطلب - وذلك لمادة (المادة) من المقدم بصحة المعلومات والبيانات والوثائق القابلة. 9 - لا يعد الطلب مكتملا إلا بعد إشعارنا من المقدم بصحة المعلومات والبيانات والوثائق. 10 - في حال عدم استكمال المقدم للمستلزمات والبيانات المطلوبة من قبل المركز يرجى تقديم طلبه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم، يكون للمركز صلاحية إلغاء طلب المقدم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢٠