اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يمنح حامل الإقامة المميزة بطاقات، تتضمن اسم كل منتب، وتاريخها، وتاريخها، ومعلومة أخرى يرى المركز إضافتها إليها.
٢ - يحصل طالب الإقامة المميزة لحدة - بسنة واحدة قابلة للتجديد - عند دفعه كافة منسقة على تخفيض بنسبة (١/٢) لكل سنة ويسورة تراكمية، ويكون التجديد في هذه الحالة تلقائيا، وذلك استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة.
٣ - يجب على حامل الإقامة المميزة لسنة واحدة - وربطه في تجديدها، التقديم بطلب التجديد من خلال المنصة الإلكترونية قبل انتهاء مدتها ويوافق على الطلب.
٤ - يحدد المركز الشروط والمستلزمات المطلوب على الطلب (الرعاية) والمساذة) من النظام عند التقديم بطلب الحصول على الإقامة المميزة. التي تسري على طلبات تجديد الإقامة لسنة واحدة وذلك من خلال المنصة الإلكترونية.
٥ - يعامل حامل الإقامة المميزة الذي انتهت مدة إقامته دون تجديدها - بحسب ما يعامل به الإقامة المميزة عند الإقامة أو إيابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد