القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - يتولى المركز دراسة طلب الحصول على الإقامة المميزة ببنودها، والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في النظام واللائحة، وفي حال تمت الموافقة على طلب، يصدر رئيس المركز قرارا بعد التنسيق مع الجهات المعنية. يحسم رئيس المركز طلبية، أما في حال عدم الموافقة على منحه الإقامة المميزة فيطلب لطلبه، أما في حال عدم الموافقة على منحه الإقامة المميزة فيطلب لطلبه. 2 - يتولى المركز تقديم جميع المعلومات للراغبين في التقديم بالحصول على الإقامة المميزة، ويصلح لهم جميع الإجراءات المتصلة بذلك. مركز الإقامة المميزة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢٠