اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يبلغ المركز المتقدم بالموافقة على طلب يمضي إشعار في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسالة نصية إلى الهاتف أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد، المسجلة في حسابه الإلكتروني، ويفرض علم المتقدم بذلك بأي من الوسائل المذكورة، وفي حال إلغاء الطلب يبلغ المركز المتقدم بأي من الوسائل المذكورة.
٢ - يكون المقابل المالي الوارد في الفقرة (١/١) من المادة (السادسة) من النظام وفق الآتي:
أ. (١) ... (٨٠٠٠)
٣ - يبلغ للمقامة المميزة لقاء واحدة، وفي حال رجعة المتقدم منده تريد على سنة، فيخصم - عند دفعه مقدما أكثر سنه، على تخفيض بنسبة (٢/٢) لكل سنة ويسورة تراكمية.
٣ - ييجب على حامل الإقامة المميزة وإفراد أسرته بتجديده وتثيقة التأمين الخاص بها في الفقرة (١/١) من المادة (السادسة) من النظام.
٤ - تستكمل إجراءات إبلاغ المتقدم من داخل المملكة بإقامته السابقة لحصوله على الإقامة المميزة، من خلال إشعار جهة العلم بالسابقة وتصبح التابعى للمتقدم على منصب بالحقوق والالتزامات المتعلقة بذلك، وللمركز اتخاذ ما يلزم من إجراءات ونحوها لتتأكد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد