اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على حامل الإقامة المميزة دفع الضرائب المقررة نطاقا باعتباره في حكم المقيم بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
مركز الإقامة المميزة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد