القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على حامل الإقامة المميزة دفع الضرائب المقررة نطاقا باعتباره في حكم المقيم بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة. مركز الإقامة المميزة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢٠