القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون الحقوق والمزايا التي تتمتع بها الإقامة - إضافة إلى الحقوق في المملكة والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتفاع بتلك، وفقا للمادة (الثانية) من المادة (التاسعة). ٢ - بمنافع وسائل النقل والمواصلات الأخرى يسهل باقتنائها نظاما في المملكة. ٣ - حرة خروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا. ٤ - استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها. ٥ - مزاولة الأعمال التجارية من قبل الزوار في حال وفاء حامل الإقامة المميزة الأساسي، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي. ٦ - امتلاك العقارات السكنية والتجارية والمساهمة في حل وفاء حامل الإقامة المميزة الأساسي، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، ولا يخل امتلاك العقارات التجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقرر نظاما. مركز الإقامة المميزة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢٠