القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة في تنفيذ هذه اللائحة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدورها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢٠