اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقصد بالأقارب المشاة إلى الفقرة (ب/١) من المادة (الثانية) من النظام: الأباء والأمهات والأخوال والأخوات والعم والعمات.
٢- تخضع طلبات تأشيرات الزيارة للإجراءات المبينة في هذه المادة الخارجية المركز.
٣- تخضع طلبات استقدام العمالة والمزايا بما يتضمنهم من إجراءات وأحكام أخرى للإجراءات المتبعة بالنسبة إلى المواطن السعودي، بما يضمن سرعة البت في تلك الطلبات.
٤- يقصد بالمناطق الحدودية المشار إليها في الفقرة (د/١) من المادة (الثانية) من النظام: المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استنادا إلى ما تقضي به الأنظمة وتعليمات ذات الصلة.
٥ - تخضع العقارات السكنية والصناعية التي يمتلكها حامل الإقامة الممزة للأطمة والقواعد والإجراءات المعمول بها، ولا يحل إملاكه للعقارات التجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي لمناطقنا.
٦ - لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة في البلاد مكرمة على مدة الإقامة الممزة على مدة الإقامة الممزة لمن حصل عليها مدحدة، بموجب الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من النظام.
٧ - تشمل وسائل النقل التي يمكن أن يمتلكها حامل الإقامة الممزة أو أفراد أسرته - المشار إليها في الفقرة (و) من المادة (الثانية) من النظام، أو وسائل النقل البري أو الجوي أو الحلوى مخصوصة للاستخدام الشخصي.
٨ - يجب على حامل الإقامة الممزة التي يعمل في مشارات القطاع الخاص - إبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند انتقاله أو أي من أفراد أسرته إلى منشأة أخرى، وأن يضفن ذلك في حساب الإلكتروني، وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الانتقال.
٩ - يقصد بالمرسوم مرة على غير السعودي - المنصوص عليها في الفقرة (ز/١) من المادة (الثانية) من النظام.
١٠ - يقصد ب "رسوم رحلة العمل" التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقا لنظام العمل، ويلتم حامل الإقامة الممزة - العامل في مشارات القطاع الخاص - بسدادها. وتحددها ولا تسري عليه وأسريته المرسومة على غير السعودي عند انتقاله أو أي منهم من منشأة إلى أخرى.
١١ - يقصد ب "استفادة حامل الإقامة الممزة من النظام" من خلال إفدار تأميرية الخروج والعودة ذاتية متعددة الصادرات الإلكترونية، وتحصل منه الرسم المقدر نظاما يحسب المدة التي يراها حامل الإقامة الممزة مناسبة له ولأفراد أسرته.
١٢ - تكون استفادة حامل الإقامة الممزة واسترفته من الممرات المخصصة للسعوديين عند الدخول إلى منافذ المملكة والخروج منها، من خلال إبراز البطاقة الإلكترونية، بموجب نظام السفر.
مركز الإقامة المميزة
PREMIUM RESIDENCY CENTER
١٣ - يمكن لحامل الإقامة المميزة بسجل الولدين والأولاد من تجاوز سن إحدى وعشرين سنة، وفق المسوغات المطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد