القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-1440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتصد بالألفاظ والعبارات الآتية في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الإقامة الميمزة. اللاجهة: اللائحة التنفيذية للنظام. غير السعودي: الشخص ذو الطبيعة الدنيا الذي لا يحمل الجنسية السعودية. حامل الإقامة الميمزة: غير السعودي الذي يحمل على الإقامة الميمزة وفقا للنظام. الأمر: من يعولهم حامل الإقامة الميمزة من الأزواج، والأولاد (من لم ينحوا إحدى وعشرين سنة). الم rكز: مركز الإقامة الميمزة. اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز. المتقدم: طالب الحصول على الإقامة الميمزة. المصادق الإلكترونية: في المصادقة الإلكترونية. الحساب الإلكتروني: في المصادقة الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٢٠