اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1440هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-1440
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتصد بالألفاظ والعبارات الآتية في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الإقامة الميمزة.
اللاجهة: اللائحة التنفيذية للنظام.
غير السعودي: الشخص ذو الطبيعة الدنيا الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة الميمزة: غير السعودي الذي يحمل على الإقامة الميمزة وفقا للنظام.
الأمر: من يعولهم حامل الإقامة الميمزة من الأزواج، والأولاد (من لم ينحوا إحدى وعشرين سنة).
الم rكز: مركز الإقامة الميمزة.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
المتقدم: طالب الحصول على الإقامة الميمزة.
المصادق الإلكترونية: في المصادقة الإلكترونية.
الحساب الإلكتروني: في المصادقة الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد