لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المواد (الرابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) والغروون) و(السادسة والعشرون) من اللائحة، يتعين أن يكون العاملين لدى المكتب ممن تتوفر فيهم الاشتراطات التالية:
١- الحد الأدنى من التعليم (الشهادة الثانوية)، أو الدبلوم).
٢- الحد الأدنى من الخبرة في الفنص في مجال اختصاصه من جهة معتمدة حسب متطلبات نشاط تنظيم الرحلات السياحية، والخدمات ذات العلاقة، وفقا لما تحدده أعلى الإجراءات.
٣- إجادة مهارات وقوف التعامل، واللغة في الاستقبال والمعاملة الحسنة للعامل.
٤- حسن الهندام والمظهر اللائق مع التقيد بالانضباط لنشاط تنظيم الرحلات السياحية.
٥- أي اشتراطات أخرى تحددها الأنظمة واللوائح السارية، أو أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد