القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان مدير المكتب البريطاني وقيما للشرط الواردة في المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة - عدا شرط الخبرة - ويقوم بتعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز (عامين) من تاريخ صدور شهادتي الترخيص والتصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥