لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان مدير المكتب البريطاني وقيما للشرط الواردة في المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة - عدا شرط الخبرة - ويقوم بتعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز
(عامين) من تاريخ صدور شهادتي الترخيص والتصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد