لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات منشئ الرحلات السياحية بسجلات الهيئة والمخصصة لممارسي رحلات السياحة، وتحديثها أول بأول قبل حين التعيين، أو التغيير لأي منهم، خلال ثلاثة لا تتجاوز شهر على الأقل من تاريخ التعيين، أو التغيير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد