القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات منشئ الرحلات السياحية بسجلات الهيئة والمخصصة لممارسي رحلات السياحة، وتحديثها أول بأول قبل حين التعيين، أو التغيير لأي منهم، خلال ثلاثة لا تتجاوز شهر على الأقل من تاريخ التعيين، أو التغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥