لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للإدارة المختصة بعد موافقة الرئيس الاستعانة بأي جهة فنية، أو متخصصة لإتمام أعمال الرقابة حسب التعليمات المنظمة لذلك، في الحالات التالية:
أ) تقديم الخدمات من نشاط تنظيم الرحلات السياحية حسب التراخيص والتصنيف.
ب) إعلان، وتطبيق قيام الأسعار.
ج) الشكاوي وما يرتبط بها من إجراءات.
٢ - يجوز للإدارة المختصة تحديد أي أعمال أخرى ذات صلة بأعمال الرقابة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
٣ - يجوز لهيئة الرقابة أن تمنح مكافأة تشجيعية من مقدار الغرامة المستحقة، لمن يساند من غير المفتيشين في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإيداعتهم ويكون صرف المكافأة وفق آلة محددة في أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد