القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الثالثة والثانوين
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولى الإدارة المختصة إعداد نماذج محاضر الضبط، وتوضح أدلة الإجراءات كيفية استعماله و حفظه. ٢- في حالة عدم توفر محضر الضبط، أعطى عملية الرقابة والتدقيق، يجوز للمفتش اللجوء لأي وسيلة أخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، لرصد وانطباق المخالفة، طالما أن التأخير قد يؤدي إلى زوال، أو تغيير كاسل معالمها، أو أزجه منها، ويذكر المفتش مبررات قيامه بهذا الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥