لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الثالثة والثانوينالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتولى الإدارة المختصة إعداد نماذج محاضر الضبط، وتوضح أدلة الإجراءات كيفية استعماله و حفظه.
٢- في حالة عدم توفر محضر الضبط، أعطى عملية الرقابة والتدقيق، يجوز للمفتش اللجوء لأي وسيلة أخرى، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، لرصد وانطباق المخالفة، طالما أن التأخير قد يؤدي إلى زوال، أو تغيير كاسل معالمها، أو أزجه منها، ويذكر المفتش مبررات قيامه بهذا الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد