لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتولى المفتشف قيد، ما يرصده، أثناء عملية الرقابة، والتقيض من المخالفات في محضر الضبط.
٢ - يحرر المفتشف ضبط من مستثنى، ويدلل بتوثيق المفتشف، ومدير المكتب أو من ينوب عنه في المكتب، وفي حالة امتناع الآخر عن التوقيع، أو عدم وجوده، يذكر المفتشف ذلك في محضر الضبط.
٣ - يسلم المفتشف مدير المكتب أو من ينوب عنه في المكتب نسخة، أو صورة من محضر الضبط، أو إيضاح عليه في القانونين الخاص بإستخدام الوسائل التنفيذية.
٤ - يجوز لممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية إجراء استدامة الوسائل التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد