القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا اتضح للمفتش أثناء عملية الرقابة وجود أعمال قد تمت مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يتعين عليه إثبات ذلك في محضر الضبط، وعلى الإدارة المختصة الاحتفاظ إلى جميع الإجراءات النظامية اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥