لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا اتضح للمفتش أثناء عملية الرقابة وجود أعمال قد تمت مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة، أو تعليمات أخرى، فإنه يتعين عليه إثبات ذلك في محضر الضبط، وعلى الإدارة المختصة الاحتفاظ إلى جميع الإجراءات النظامية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد