القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتولى الهيئة إعداد قائمة المخالفات، وتتجرى على الموقع الإلكتروني للهيئة. ٢ - يجوز تحديث قائمة المخالفات، باتباع المتطلبات المشار إليها بالسفقة (١) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك. الفصل التاسع أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥