لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتولى الهيئة إعداد قائمة المخالفات، وتتجرى على الموقع الإلكتروني للهيئة.
٢ - يجوز تحديث قائمة المخالفات، باتباع المتطلبات المشار إليها بالسفقة (١) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة لذلك.
الفصل التاسع
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد