القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تصدر اللجنة قرار من رئيس المجلس، وتتشرى في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها. ٢ - يجب على المرخصين لمزاولة هذا النشاط إعداد تكيف لأوضاعهم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة خلال سنة من تاريخ نفاذ النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥