لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تصدر اللجنة قرار من رئيس المجلس، وتتشرى في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
٢ - يجب على المرخصين لمزاولة هذا النشاط إعداد تكيف لأوضاعهم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة خلال سنة من تاريخ نفاذ النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد