القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقدم الشكوى، من قبل المستهلكين، أو ممارسي تشغيل الأشطة، و المهن السياحية ضد ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية إلى الهيئة، أو الإدارة المختصة عن طريق أي من الوسائل التالية: (أ) ملاحظات المستهلكين المكتوبة بمحضر ضبط خلال عملية الرقابة والتحقيق، أو الموجودة بالمكنخص المخصص للقي شكاوى الرحلات السياحية. (ب) القنوات الإلكترونية التي تخدمها الهيئة. (ج) مناولة للمجعية السعودية للمسافر والسياحة. (د) أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة، وفق أدلة الإجراءات، لاستقبال الشكاوى. ٢ - تقوم الإدارة المختصة في حال ورود الشكوى إليها، بإخطار ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية من قبلها، على العنوان الرسمي، بصورة من الشكوى ومرفقاتها. ٣ - في حالة ورود الشكوى خلال العملية التحقيقية (٢) من هذه المادة، وتبين للإدارة المختصة وجود مخالفة، تتيح الإدارة المختصة ما يلي: (أ) تكليف المفشين - إذا ما أرادت ضرورة ذلك - بالتحقيق على المشكو في حقهم في حاله، للتأكد من تطبيق القوانين والأنظمة، والسؤال عن الشكوى، وإبداء ذلك بمحضر ضبط وفق أحكام النظام والأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥