لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يسلم المفتشف محضر الضبط ومرفقاته إلى الإدارة المختصة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تحرير محضر الضبط.
٢ - تقوم الإدارة بمراجعة متطلبات عملية الرقابة والتقيض التي تمت وفق أدلة الإجراءات، وحال حصل أي قصور أو نقص، يتم إثبات ذلك بتقرير موقع من المسؤول بالإدارة المختصة.
٣ - مع مراعاة أحكام المادة (الأربعون) من اللائحة، تقوم الإدارة بالمخاطة محضر الضبط ومرفقاته المشار إليها باللائحة، وفق ما تحدده الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد