القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يسلم المفتشف محضر الضبط ومرفقاته إلى الإدارة المختصة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تحرير محضر الضبط. ٢ - تقوم الإدارة بمراجعة متطلبات عملية الرقابة والتقيض التي تمت وفق أدلة الإجراءات، وحال حصل أي قصور أو نقص، يتم إثبات ذلك بتقرير موقع من المسؤول بالإدارة المختصة. ٣ - مع مراعاة أحكام المادة (الأربعون) من اللائحة، تقوم الإدارة بالمخاطة محضر الضبط ومرفقاته المشار إليها باللائحة، وفق ما تحدده الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥