القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يباشر المفتش عملية الرقابة، والتدقيق خلال الساعات التي تحددها الإدارة المختصة في أدلة الإجراءات. ٢- تتم عملية الرقابة والتدقيق من قبل المفتش، وفق جداول شهرية، أو أسبوعية معتمدة من الإدارة المختصة، محددا فيها بيانات ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية ونطاق عمل المفتح، ويجوز إجراء عملية الرقابة والتفتيش خارج هذه الجداول، وفق الحالات التي تحددها أدلة الإجراءات، وموافقة الإدارة المختصة. - يلتمس المفتح بالإفصاح - كتابة - للإدارة المختصة وطلب القيام بعملية الرقابة والتفتيش عن أي علاقة له، سواء قرابة (حي الدرجة الرابعة) أو مصاحبة (استمار أو تجارة)، بمعامير تشغيل مرتبط الرحلات السياحية، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لضمان نزاهة عملية الرقابة والتفتيش صحة إجراءاتها. (المادة الخامسة والثلاثون): يكون للمفتش، أثناء ممارسة عملية الرقابة والتفتيش، السلطات والصلاحيات التالية: - الدخول لأماكن ممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وبما في ذلك الأوراق، والملفات، والمقالات، والمنصيف، والسياحات المختصة لمستوى السياحية، وكل وثيقة ذات صلة بممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وكل - الحصول على أي صور، أو مستندات المحددة بالفقرة (٢) من هذه المادة، للتأكد من مطابقتها لأحكام النظام واللائحة. - سؤال ممارسي تشغيل الرحلات السياحية عن أية أمور تتعلق بتطبيق، أو مخالفة أحكام النظام واللائحة، وإثبات ذلك بمحض الضبط. - الاستفسار من المستلزمين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى أية شكاوى، وإثباتها، وفق ما تحدده اللائحة، وأدلة الإجراءات. (المادة السادسة والثلاثون): يلتزم مدير مكتب تنظيم الرحلات السياحية أو ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية بمراقبة المفتح أثناء عملية الرقابة والتفتيش، وتقديم جميع الشهائيات اللازمة لتكمينه من أداء عمله، وفي حالة عدم وجوده، فإنه يجوز للمفتش الاستعانة بأحد منسوبي مكتب تنظيم الرحلات السياحية، أو من له علاقة عمل بهها لمرافقته أثناء أداء عمله، وإثبات ذلك في محضر الضبط. ٢ - إذا قام مدير مكتب تنظيم الرحلات السياحية، أو أحد منسوبه، أو ممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية بأي عمل من شأنه أن يحول بين المفتشف، وأداء عمله، يتعين على المفتشف إثبات ذلك في محضر الضبط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥