القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الثانية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتم اختيار المفتشين وفق المعايير والضوابط المحددة بالأجراءات، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويصف لهم البلدات المفرزة، وفق القواعد النظامية المطلوبة بالهيئة. ٢- يتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتدقيق، وفق النظام واللائحة، لتنفيذ النظم والأنظمة ولضبط المخالفات. ٣- يكون المفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥