لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الثانية والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتم اختيار المفتشين وفق المعايير والضوابط المحددة بالأجراءات، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويصف لهم البلدات المفرزة، وفق القواعد النظامية المطلوبة بالهيئة.
٢- يتولى المفتشون ممارسة عملية الرقابة والتدقيق، وفق النظام واللائحة، لتنفيذ النظم والأنظمة ولضبط المخالفات.
٣- يكون المفتش بطاقة تعريفية رسمية، موضحا فيها المعلومات الأساسية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد