القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له، ووفق ما تحدده أجراءات، أثناء ممارسة تشغيل الرحلات السياحية بما يلي: ١ - التقيد بإشترطات الترخيص ومعايير التصنيف وأحكام النظام واللائحة. ٢ - تغيير الاسم إذا تبين من شأنه تعديل العملاء، أو إحداث ليس مع غيره من أسماء ممارسي تشغيل الرحلات السياحية. ٣ - تسجيل البيانات الخاصة بالعملاء والخدمات التي يقدمها، وتصويقها وفق تعليمات الهيئة والجهة المختصة. ٤ - توفير المتطلبات الضرورية حيثشترطات الهيئة لخدمة اللوحي الاحتياجات الخاصة. ٥ - حسن التعامل مع العملاء، والوفاء بحقوقهم، ووفق الخدمات المتفاذين عليها، والمحددة بأدلة الإجراءات. ٦ - التعاقد مع الجهات المرخصة لها نظاما لتسييق البرنامج السياحي. ٧ - استخدام طرق المرخص له لجهات ذات العلاقة. ٨ - تزويد الإدارة المختصة بما يتعلق من معلومات مثل: (التسيب الرحلات، والإحصاءات، والبرامج، معدل الإشغال، القوائم المالية) ذات الصلة بتنظيم الرحلات السياحية، وفق الآلية التي تحددها أدلة الإجراءات. ٩ - التقيد بأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن الأنيمي، والأمنية، وسلامة، والإسعاف، والإخلاء، وحسن التعامل معهم. ١٠ - الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء العملاء لديه، متضمنة المعلومات المحددة في أدلة الإجراءات. ١١ - استخدام اللغة العربية، والتاريخ الهجري في جميع التعاملات والمطبوعات، والتعريف بإسم العاملين، كما يجب أن يتم الرد من قبل موظفي السنترال باللغة العربية، وفي حال كون العميل لا يتحدث باللغة العربية يتم التحدث معه باللغة الإنجليزية، أو غيرها. ١٢- وضع المعلومات الأساسية التي يحتاجها العملاء باللغتين العربية والإنجليزية، وفق ما تحدده الإجراءات. ١٣- تزويد الهيئة بما تنطبه من معلومات عن نسب الرحلات والسياحة والخدمات المقدمة، ومعدل الأسعار، أو غيرها، وفق ما تحدده أية الإجراءات. ١٤- إدراج رقم الترخيص في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي له. ١٥- عدم إدراج اسم، وشعار الهيئة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي له إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ١٦- عدم خروج موظف لمرساة التسويق من حدود المكتب الرئيس، أو الفرع، أو الملف التسويقي المرخص له. ١٧- عدم تسليم أية مبالغ مالية من العميل أثناء عملية التسويق، كتابة لحضوره العرض التسويقي. ١٨- عدم وعد العميل أو الإيحاء له بأي شيء صحيحة بهدف تزييفه بالرخص وتوقيع العقد. ٢٠- يجب على منظم الرحلات السياحية أن يغطي السياح، وتأمين ساري المفعول، وطالبة مدة الرحسة، وملدة شهر بعد انقضائها ضد جميع الأخطار والأضرار التي قد تقع عن الرحلة. ٢١- الالتزام بالأطباع والتعليمات المطبقة لدى الجهات المختصة بشأن النقل البري، أو الجوي، أو البحري أثناء قيامه بتنفيذ البرنامج والرحلات السياحية. ٢٢ - تقديم خدمات بديلة معادلة لأي تغيير في عناصر الرحلة، شريطة موافقة العميل الخطية، ورد قيمة أي تغيير، أو نقص في عناصر الرحلة، وإعادة المبالغ المدفوعة إلى العميل في حالة عدم الموافقة. ٢٣ - تنفيذ جميع عناصر الرحلة كما هي واردة في المطبوعات الإعلانية، أو نموذج الحجز. ٢٤ - الحصول على المعلومات السياحية اللازمة؛ لتسهيل تعامله مع السياح من مراكز المعلومات السياحية المعتمدة من الهيئة. ٢٥ - عدم جواز التعامل مع أي مرشد سياحي لا يحمل ترخيص مزاولة نشاط السياحي بالهيئة المحددة له في تلك الجهات. ٢٦ - في حالة انضمام وادين، أو مقيمين للرحل السياحية التي ينفذها، القيام بتزويد الإدارة المختصة بالمعلومات الخاصة بهم وفق ما تحدده الإجراءات. ٢٧ - تطبيق المعايير التي تحددها الهيئة لقطاع السياحة المختلفة لتطوير الخدمات والمنتجات والبرامج السياحية المرتبطة بها. ٢٨ - تطبيق المعايير التي تحددها الهيئة عند منح نهج إلى الترويج والتسويق السياحية. ٢٩ - عدم تقديم رحلات أو برامج سياحية لزيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، متضمنا تعليمات التصوير في تلك المواقع. ٣٠ - الالتزام بالبألية سيما مع بعد العمرة وفق ما تحدده الإجراءات. ٣١ - عدم الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص له بدون سبب مقبول نظاميا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥