لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يكون الفرع أو المند التسويقي داخل الجهات العامة والخاصة، مثل: (الأسواق، المستشفيات، والشركات وفرعوها، والسوادر الحكومية، والمطارات، والفنادق، والمجمعات السكنية)، شريطة مراعاة المرخص له الضوابط التالية:
١ - تقديم طلب للإدارة المختصة، مرافقا بها نسخة من العقد المبرم مع الجهة الإدارية المستفيدة، متضمنا المدة ومرجع الفرع أو المند التسويقي محل الطلب.
٢ - تحديد اسم الفرع أو المند التسويقي المسؤول عن خدمات ممارسة تشغيلهم للرحلات السياحية داخل الجهة المستفيدة، بحيث يكون في نفس دائرة المنطقة الواقع فيها مقر الجهة الإدارية المستفيدة.
٣ - تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة وشهادة التصنيف وفقا للآلية باستثناء ما يلي:
أ - تقديم سجل تجاري سنتق.
ب - متطلبات الحصول على التراخيص البلدية.
ج - المساحة.
ج) مع مراعاة ما ورد بالفقرتين (١)، (٢) من هذه المادة، وسداد المرخص له الغرامات الصادر بحقه، واستيفاء المتطلبات اللازمة لتجديد الترخيص والتصنيف، تصدر الإدارة المختصة تجديد الرخصة وشهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد