لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الخادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له أن ييأى من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسجلة من الإدارة المختصة خلال (٣٠) ثالوثا يوم من البدء في تنفيذها:
١- التنازل عن الترخيص أو السماح للغير باستخدامه أو استغلاله، مع مراعاة أن يتوافر في المتنازل إليه أو الغير الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص وفق أحكام اللائحة.
٢- تعديل اسم أو مكان المبنى المعتمد لمشروع تنفيذ نشاط تنظيم الرحلات السياحية سواء أكان ذلك المكتب الرئيسي أو الفرع، أو الفرع، أو التعديل التصويفي.
٣- إخلاء المكتب الرئيسي أو الفرع، سواء أكان إخلاء مؤقتا أو دائما، على أن يتم الإعلان فيحدى الصحف المحلية على نفقته المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد