القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبين على الإدارة المختصة تبعية البيانات التالية في سجل، تحدد أدلة الإجراءات مواصفاته، عند إصدار الرخصة وشهادة التصنيف، وأنماسة تشغيل مكتب تنظيم الرحلات السياحية: ١ - البيانات الخاصة بالرخصة وشهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة. ٢ - مقر المكتب الرئيس وفروع المكتب التسويقي والعناوين الرسمية لهم. ٣ - اسم وبيانات المدير المسؤول وبطبي مسؤولي المكتب الرئيس وفروعه والمفند التسويقي. ٤ - المخالفات والعقوبات الموقعة على المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥