لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبين على الإدارة المختصة تبعية البيانات التالية في سجل، تحدد أدلة الإجراءات مواصفاته، عند إصدار الرخصة وشهادة التصنيف، وأنماسة تشغيل مكتب تنظيم الرحلات السياحية:
١ - البيانات الخاصة بالرخصة وشهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة.
٢ - مقر المكتب الرئيس وفروع المكتب التسويقي والعناوين الرسمية لهم.
٣ - اسم وبيانات المدير المسؤول وبطبي مسؤولي المكتب الرئيس وفروعه والمفند التسويقي.
٤ - المخالفات والعقوبات الموقعة على المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد