لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال استيفاء الطلب متطلبات المادة (الرابعة)، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و وفق ما تحدده الآذرة، تصدر الإدارة المختصة الرخصة وشهادة التصنيف، وفق ما تحدده الآجرة، وبمراعاة الضوابط التالية:
١ - أن تكون مادة التخصص والتصنيف (ثلاث سنوات) للمكتب الرئيس أو الفرع، و(سنة واحدة) للمنفذ التسويقي، قابلة للتجديد.
٢ - توضيح بيانات المرخص له (شركة/مؤسسة)، والاسم التجاري، وتاريخ بداية المدة وانتهاؤها، وتعليمات وإيضارها والشارع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد