القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال استيفاء الطلب متطلبات المادة (الرابعة)، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و وفق ما تحدده الآذرة، تصدر الإدارة المختصة الرخصة وشهادة التصنيف، وفق ما تحدده الآجرة، وبمراعاة الضوابط التالية: ١ - أن تكون مادة التخصص والتصنيف (ثلاث سنوات) للمكتب الرئيس أو الفرع، و(سنة واحدة) للمنفذ التسويقي، قابلة للتجديد. ٢ - توضيح بيانات المرخص له (شركة/مؤسسة)، والاسم التجاري، وتاريخ بداية المدة وانتهاؤها، وتعليمات وإيضارها والشارع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥