لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب الترخيص ويبقى فيه، خلال (٧) سبعة أيام عمل من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات اللازمة وفق أحكام النظام واللائحة.
- يتم إبلاغ طالب الترخيص، عبر العنوان الرسمي، بالرد على طلبه مسببا.
- يجوز لمن رفض طلبه النظام الرسمي ووقف متطلبات الفقرة (أ/٨) من المادة (الرابعة) من اللائحة، ويتعين على الهيئة إعادة المقابل المسدد لها لإصدار الترخيص والتصنيف، وذلك لطلاب الترخيص الذي رفض طلبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد