القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب الترخيص ويبقى فيه، خلال (٧) سبعة أيام عمل من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات اللازمة وفق أحكام النظام واللائحة. - يتم إبلاغ طالب الترخيص، عبر العنوان الرسمي، بالرد على طلبه مسببا. - يجوز لمن رفض طلبه النظام الرسمي ووقف متطلبات الفقرة (أ/٨) من المادة (الرابعة) من اللائحة، ويتعين على الهيئة إعادة المقابل المسدد لها لإصدار الترخيص والتصنيف، وذلك لطلاب الترخيص الذي رفض طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥