لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للإدارة المختصة التخفيض بقطع الفروع والمنافذ التسويقية للمرخص له، حسب الرخصة وشهادة التصنيف، في مختلف مناطق ومدن المملكة، حال تقدمه بطلب لدهيا، واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الواردة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد