القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للإدارة المختصة التخفيض بقطع الفروع والمنافذ التسويقية للمرخص له، حسب الرخصة وشهادة التصنيف، في مختلف مناطق ومدن المملكة، حال تقدمه بطلب لدهيا، واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الواردة في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥