لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- في حالة وفاة المرخص له، أو فقده الإقامة، تمثل الإدارة المختصة الورثة، أو الولي (الوصي) الشرعي له، ولا ترتد عن (٦) سنة أشهر من تاريخ الوفاة، لإلغاء تجديد تصريح الصحة على نظام الرحلات السياحية، ليصبح باسم أحد الورثة، أو غيرهم، واستكمال باقي الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، وفق أحكام اللائحة، وبسؤال اللجنة المختصة، بناء على مقدم لها من مبررات - تمديد المهلة بعد أقصى (٦) سنة أشهر أخرى.
٢- في حالة انقضاء الشخصية، تعيد الإدارة ببجد تجديد الصفة القانونية للمرخص له وفق أحكام اللائحة ويجوز للإدارة تحديد مهلة لا تزيد أحد أقصى عن (٦) سنة أشهر من تاريخ ثبوت الانقضاء؛ لتعديل الصفة القانونية للمرخص له، ولاستكمال
باقي الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص، وفق أحكام اللائحة، ويجوز للجهة بناء على ما يقدمه القائمين على الإدارة من مبررات - تمديد المهلة بحد أقصى (٦) سنة أشهر أخرى.
٣ - في حالة انقضاء المدة المحددة بالفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، دون توفيق الأوضاع، وفق أحكام النظام واللائحة، تقوم الإدارة المختصة بإلغاء الموضوع، وفق النموذج المحدث في أدلة الإجراءات، لجنة المختصة، إذا تبين مخالفة النظام أو اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد