القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحدد الهيئة أنواع ومعايير التصنيف وفئاته في أدلة الإجراءات. ٢ - تقوم الهيئة بإعادة تقييم، ومراجعة التصنيف، وفئاته بغرض التطوير وفق متغيرات السوق، ونشاط الرحلات السياحية، وبوضع تاريخ العمل بها وبنشر في الجريدة الرسمية، وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥