القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف الهيئة تنظيم الرحلات السياحية، بعد انطباق الترخيص عليها، بموجب أحكام النظام ولائحته، وفق طبيعة النشاط الذي تمارسه، وحسب الفئات المحددة في أدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥