لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف الهيئة تنظيم الرحلات السياحية، بعد انطباق الترخيص عليها، بموجب أحكام النظام ولائحته، وفق طبيعة النشاط الذي تمارسه، وحسب الفئات المحددة في أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد