القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة فقد أو تلف الترخيص، يجوز للمرخص له التقدم، وفق النموذج الموضح في أدلة الإجراءات، للإدارة المختصة خلال (٥) أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، الرخصة وشهادة الإجراءات، لإدارة المختصة، في حال استيفاء المرخص له للمتطلبات الموضحة في أدلة الإجراءات وسداد المغال المالى المقرر. الفصل الثالث التصنيف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥