لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتعين على طالب الترخيص التنسيق لممارسة تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحية ما يلي:
(أ) الاطلاع على اشتراطات التصنيف الواردة في اللائحة والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
(ب) مع مراعاة ما ورد بالفقرة (١) من هذه المادة، استيفاء طالب الترخيص البيانات الخاصة بالتصنيف وفئاته الواردة في اللائحة.
(أولا) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
٢ - في حال استكمال متطلبات التصنيف وفق أحكام المادة (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة، تصدر الإدارة المختصة شهادة التصنيف وفق أحكام المادة (السادسة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد