القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز لطلبات التصنيف للرتبتين الممنوح، وإبلاغ طالب التصنيف بالرأي مبدئيا خلال (٣٠) يوما من تاريخ تسلم الاعتراض، وفي حالة الموافقة على قبول الاعتراض، تقوم الإدارة المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ بإعادة عملية التصنيف لتنفيذ آخر، وفقا لمتطلبات معايير التصنيف. ٢ - يبلغ الرئيس، أو من يفوضه طالب التصنيف قرار الرد على تطلمه. ٣ - في حالة رفض الطلب التصنيف التظلم من قرار الهيئة أمام ديوان المظالم. ٤ - يراعى إبلاغ طالب التصنيف على الطعون الرسمية بواسطة في حالات الاعتراض، والتظلم الواردة في هذه المادة. الفصل الخامس قوائم الأسعار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥