لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقدم المرخص له للإدارة قائمة بأسعار الخدمات المقدمة في مكتب تنظيم الرحلات السياحية.
٢ - المرخص له بالتنفيذ قيامته الأسعار لمدى الرعية بتعديلها يجب إشعار الهيئة قبل تاريخ التعديل بثلاثة أشهر على الأقل.
٣ - يجب ألا يفرض المرخص له رسوم إضافية للخدمة على أسعار الخدمات المقدمة، مثل: قوائم الطعام للمأكولات، والمشروبات، وخدمة الوجبات.
٤ - تعلن الهيئة أسعار الخدمات المقدمة في مكتب تنظيم الرحلات السياحية على موقعها الإلكتروني.
٥ - يراعي إبلاغ صاحب التصنيف للعناوين المحددة بواسطته في حالات الاعتراض والتظلم الواردة في هذه المادة.
الفصل السادس
الترامات المرخص له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد