لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتعين على المرخص له التقدم بطلب تجديد التصنيف قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة التصنيف لاستيفاء الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
٢ - تراعي الإدارة المختصة أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة في طلب تجديد التصنيف.
٣ - يجوز للإدارة المختصة تعديل التصنيف الصادر للمكتب الرئيس أو الفرع أو المنفذ التسويقي حال تقدم المرخص له بطلب بذلك، واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وفق اللائحة.
الفصل الرابع
الاعتراضات والاطعام على التصنيف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد