لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة تشغيل منظوم الرحلات السياحية وتديم أي من الخدمات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إلا بعد الحصول على الرخصة وشهادة التصنيف، ومفتعين، وفق أحكام النظام واللائحة، ويشمل ذلك الممارسة عن طريق الإنترنت أو التعاملات الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد