القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب الحصول على الرخصة وشهادة التصنيف لنشاط تنظيم الرحلات السياحية، سواء لكتيب الرئيس، أو الفرع، أو المنفذ التسويقي إلى الإدارة المختصة، وفق الإشتراطات والضوابط التالية: أولا: متطلبات مرحلة تقديم الطلب: ١- تعبئة طلب التزويد للمتاجي يطلب الترخيص والتصنيف لممارسة تشغيل تنظيم رحلات سياحية على الموقع الإلكتروني للجهة، وفق المحددة في أدلة الإجراءات. ثانيا: ٢- توفير الشروط التالية في طلب الترخيص، وتقديم ما يثبت ذلك، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات: أ) سعودي الجنسية - سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وسواء ذكرا أو أنثى - أو مستخرجا أيضا على ترخيص ساري وفق الأنظمة واللوائح السارية. ب) الشخص الطبيعي يجب أن يكون كامل الأهلية، وإلا تعين على من يوب عنه الحصول على الأذن الشرعي من الجهة المختصة. ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (د) ان لا يكون قد سبق صدور قرار أو حكم بإلغاء الترخيص ضد طالب الترخيص لمخالفة النظام ولواحته، ما لم يصدر القرار أو الحكم (٥) سنوات عند تقديم الطلب. (٣) تقديم طلب الترخيص المتقدمة إلى الإدارة المختصة: (أ) سداد المقابل المالي لهيئة لاستقبال ومراجعة طلب الترخيص. (ب) خطاب من السجل التجاري بحجز اسم تجاري مناسب لطلب الترخيص. (ج) تقديم دراسة الجدوى لممارسة نشاط تطبيق الرحلات السياحية لتتولى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وفق ما تحدده الإجراءات. (د) تقديم ما يثبت الربط المباشر مع المنصة الوطنية للسياحة لتزويده بالبيانات والمعلومات المتاحة المباشرة من خلال السياحة والمساهمة في رصد عدد المستفيدين من الزوار في البرامج السياحية المنفذة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات. (ه) التعهد بالالتزام بتنفيذ الحد الأدنى للبرامج السياحية للزوار وفقا لما هو محدد في أدلة الإجراءات. - ٤- في حالة استيفاء طلب الترخيص المتطلبات المحددة بالفقرة (أ) /١،٢،٣) من هذه المادة وسداد المرخص له للإقرارات الصادرة بجهة الحق أن وجدت، تقوم الإدارة المختصة بإداره الطلب ومستنداته والبیت فيه خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه. - ٥- في حالة عدم وجود أي ملاحظات، تصدر الإدارة المختصة الموافقة المبدئية لطلب الترخيص، وفق النموذج الموضح في أدلة الإجراءات، على العنوان الرسمي له، مدتها (٣٠) ثلاثون يوما لاستكمال متطلبات التراخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقة، مثل: (البيلديات والأمانات/ السجل التجاري/ الدفاع المدني)، وفق النموذج الموضح في أدلة الإجراءات. - يجوز للإدارة المختصة، بناء على طلب مقدم التريحيس، تجديد الموافقة المبدئية لمرة أو أكثر، وفق متطلبات أدلة الإجراءات، حال قائعها بما يقدمه الطالب التريحيس من مبررات وأسباب تدعم طلبه. - لا يجوز، بأي حال من الأحوال، طلب التريحيس بممارسة تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحية في مرحلة الموافقة المبدئية ولحين إصدار الرخصة وشهادة التصنيف وفق أحكام النظام واللائحة. - في حالة رفض الإدارة المختصة طلب التريحيس، يجب أن يكون مصير ويسرل على العناوين الرسمية، لطالب التريحيس وفق متطلبات أدلة الإجراءات، ويجوز له التظلم أمام الرئيس خلال (١٠) سنون يوما من تاريخ علمه بالرفض، ويراعى ما يلي: (أ) ينظر الرئيس في التظلم، ويختبر طلب التريحيس، على العناوين الرسمية، بالرد وفق ما تحدده أدلة الإجراءات. (ب) حال الرفض أو عدم الرد، يجوز للطالب التريحيس التظلم أمام ديوان المظالم وفق نظامه. - تقديم ضمان مالي للبنية غير مشروط وفق ما تحدده أدلة الإجراءات. - يتبعن مرحلة إصدار الرخصة: ١- يتعين على طالب التريحيس الالتزام بمتطلبات التالية إلى الإدارة المختصة: (أ) صورة التريحيس البدي الصادر له من المجلس المطابقة، وصوره منه لارافقها ضمن مستندات طلب التريحيس. (ب) سند ملكيته لمنشأ مشروع المكتب الرئيس أو الفرع أو المرفق التسويقي بوجهب صح شرعي، أو أن يكون مستأجرا له بموجب عقد إيجار متضمنا موافقة الموجر على استخدامه واستغلاله لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وفق ما يرد في أدلة الإجراءات. (ج) رسم توضيحي (كركي) لموقع مزاولة النشاط (مبنى/أرض) موضحا عليه المكان والمنطقة. (د) سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص والتصنيف وفق النظام واللائحة. (ه) توفر متطلبات وسائل الأمن والسلامة في المبنى وارفاق المستندات المؤيدة لذلك (الترخيص البلدي/الدفاع المدني). (و) مستخرج السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة، متضمنا الاسم التجاري المقرر وإصدار شهادة الترخيص والتصنيف به، وعقد التأسيس (بالنسبة للشركة). (ز) العلامة التجارية (الشعار) وفق المواصفات الموضحة باللائحة (إن وجد). (ح) بيانات الأشخاص المقرر عليهم في المكتب الرئيس أو الفرع أو المنفذ التشويقي، في حالة الترخيص له وفق اللائحة، وجنسياتهم، وصفتهم الوظيفية مدعما بالشهادات والمؤهلات السارية، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص. (ط) صور توثيقية للمبنى (المكان) من الداخل والخارج، وتوضيح اللوحة التجارية الموطأة لدى الترخيص والسجل التجاري للمؤسسة أو الشركة، ويكون باللغتين العربية والإنجليزية، وتحديد أوقات السداد الرسمي والإجازات على ذلك المكتب. ٢ - في حالة تقديم طلب الترخيص المستندات الموضحة بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة خلال المهلة المحددة، تقوم الإدارة المختصة بتكليف المفتشين لمعاينة المبنى محل ممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، للمطابقة والتأكد من صحة المعلومات والمستندات المقدمة للترخيص بخصوص الترخيص والتصنيف، وبعقد تقرير بذلك، وفق نموذج الرقابة والتفتيش المحدد في أدلة الإجراءات، ويجوز الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، وفق أحكام اللائحة، لاستكمال اعمال المعاينة والرقابة. - في حال تأكد الإدارة المختصة من عدم وجود أي ملاحظات وفق المتطلبات المذكورة بهذه المادة، يخبر الطلب التريحيس على العنوان الرسمية بأن يقدم خلال شهر من تاريخ الطلب – وفقا للموحد المحدد في أية الإجراءات – ويتعهد بالالتزام بما يلي: - توقيع نموذج البيانات والمستندات المقدمة للحصول على الرخصة. - عدم مخالفة أحكام النظام واللوائح خلال ممارسة تشغيل الرحلات السياحية. - عدم تغيير العنوان الرسمي و/أو الإدارة المختصة في حال تغييرها. - تعميق التغير – غير شكير من الأشكال – من ممارسة تشغيل الرحلات السياحية وفق الترخيص والتصنيف الصادر له. يجب أن يكون مصري مكتب التفتيش السياحية بما لا يتعارض مع النظام العام، والأمنية والتكاليد بالمملكة ومعتمد من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها. - يتعين على طالب الترخيص الإتخاذ تأهيلى تقدمه الهيئة وفقا لما تحدده أدلة الإجراءات، ما لم يسق له التخفيف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥