لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقصد السياق
خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والترات الوطني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للترخيص أو أية من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، أو
فرع الهيئة بمطابق المملكة، أو مثل الهيئة أو البلدية أو الهيئة العامة للاستشارات (حال تقويضهم) وفق ما تحدده الآراءات.
الترخيص: عملية تمنح مرخص إليها إشهار الأثرات والممتلكات الموضحة في اللائحة للحصول على شهادة الترخيص.
المرخص: ويقصد به من يحمل رخصة من الهيئة، باسم نظام الرحلات السياحية، محددا فيها التصنيف.
التصنيف: عملية تمنح تعريفا ووصفا وتقييما لمستوى الخدمة المقدمة من نظام الرحلات السياحية، مع تقييمها لأفات محددة وفق اللائحة.
شهادة التصنيف: وثيقة محددة المادة، تصدر معتمدة من الهيئة، باسم نظام الرحلات السياحية، محددا فيها التصنيف.
معايير التصنيف: الشروط والمتطلبات توافرها في منظم الرحلات والبرامج السياحية للحصول على التصنيف المناسب وفق اللازمة.
منظم الرحلات السياحية: المرخص له الذي يقوم بتنظيم رحلات وبرامج سياحية، ويبيعها، وتسوقها داخل المملكة؛ أو خارجها، ويشكل منتظم، يقابل مبالغ مالية محددة، بحيث يشمل ذلك تقديم خدماته، أو أكثر من الخدمات المحددة في النظام أو اللائحة.
المرشد السياحي: أي شخص طبيعي مرخص له بممارسة أعمال إرشاد السياحي، ومرتفع قيمته في المملكة، وتزويدهم بالمعلومات والشرح عنها، وذلك مقابل أجر.
المكتب الرئيسي: المرخص للمكتب وعنوانه الرسمي لتقديم المكاتبات والمراسلات والإشهارات الخاصة بممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية بمعرفة الجهات.
الفرع: مكان يتبع إداريا وبتنظيمه – بما فيه الموجود داخل المعايير الإدارية للجهات – المكتب الرئيسي لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية وفق النظام واللائحة.
المنفذ التسويقي: مكان يتبع إداريا وبتنظيمه – بما فيه الموجود داخل المعايير الإدارية للجهات – المكتب الرئيسي لغرض تسويق خدمات تنظيم الرحلات السياحية وفق النظام واللائحة.
منسوب تنظيف الرحلات السياحية: كل شخص يعمل في المكتب الرئيس أو الفرع أو المنفذ التسويقي ويرتبط بعلاقة نظامية مع المرخص له في وظيفة ذات صلة بممارسة تشغيل تنظيم الرحلات السياحية.
ممارس تشغيل نشاط تنظيم الرحلات السياحية: المرخص له وغير المرخص له.
قائمة الأسعار: بيان يحتوي على المبالغ المالية التي يحصل عليها المكتب الرئيس والفرع والمنفذ التسويقي من عملائه مقابل ما يقدم لهم من خدمات.
المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة التي تحصل عليها الهيئة نظير الخدمات المقدمة منها، وفق النظام واللائحة.
أدلة الإجراءات: الوثائق والإرشادات والمعايير الخاصة بمطالبات ممارسة تنظيم الرحلات السياحية وفق أحكام النظام واللائحة والتعليمات والتعميمات الصادرة من الهيئة.
المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة، ويتم ضبطها عن طريق الموظف المختص.
قائمة المخالفات: بيان يحدد، على سبيل الحصر الأفعال التي يعد عدم مراعاتها مخالفة وفق النظام واللائحة.
الوسائل التقنية: الأجهزة الإلكترونية التي تحددها أية الإجراءات، وتمثل أحد أشكال محضر الضبط.
الجهة المختصة: لجنة المحصلة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
التعاون الرسمية: وسائل التواصل- بما فيها عنوان الوطني- التي يحددها طالب الترخيص والتصنيف أو المرخص له وفق أية الإجراءات، واللائحة بإبلاغه بمكائد، وقرارات الهيئة، واللجنة المختصة.
معايير المهنية: وثيقة تهدفها الهيئة، توضح المهارات والعلوم والمعارف والمهارات المطلوبة في منوبو منظمي الرحلات السياحية؛ لتلبية المهام والمسؤوليات بمستوى احترافي، وتكون قابلة للقياس.
الرقابة: الأعمال والإجراءات المحددة في دليل الإجراءات، وتطبقها الهيئة، للتأكد من التزام ممارسي نشاط الرحلات السياحية بأحكام النظام واللائحة.
المفتش: كل شخص مطلوب للرحلات من الرئيس أو من يوفضه بالقائم بعملية المعاينة والرقابة والتقييم نشاط تنظيم الرحلات السياحية.
التقييم: الأدوات والزيارات التي يقوم بها المفتش إلى منظمي الرحلات السياحية، للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.
محضر الضبط: الأدلة التي تستخدمها الهيئة، أثناء عملية الرقابة والتقييم لضبط المخالفات، حسب الآلية التي تتبعها الإدارة المختصة.
خطاب الضمان: تعهد نهائي، غير مشروط، يصدر من أحد البنوك، أو المصارف المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على طلب المرخص له، أو طالب الرخصة وشهادة التصنيف، يدفع قيمتها لصالح الجهة حال طلبها.
المستلزمات: كل شخص ذي صفة طبية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد