القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تطبيق اللائحة التي تعتمد على ممارس الذي يتم عن طريق المكتب الرئيس، أو الفرع، أو المند الصفوي واحده أو أكثر من خدمات منشأت التالية، أو ما يتبع عن هذه الخدمات، وذلك وفقا لتصنيف التي يعمل ضمنها وما تحدده اللائحة: (أ) ترتيب خدمات الإقامة والسياحة. (ب) ترتيب خدمات الإقامة والسياحة. (ج) ترتيب خدمات الإعاشة السياحية. (د) ترتيب خدمات الإرشاد السياحي. (ه) ترتيب خدمات التأمين للمسافر مع شركات التأمين المرخصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. (و) خدمات إدارة الوجهات السياحية. (ز) أعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة. (ط) ترتيب خدمات زيارة المعالم والمزارات والمؤتمرات. ٢- يصدر الرئيس، بناء على عرض الإدارة المختصة، قرار بتحديد أية أعمال، أو خدمات أخرى تعتبر وفق النظام واللائحة ضمن ممارسة تشغيل تنظيم الرحلات السياحية. الحكيم الوطنية واللحظة والحقوقيات الفصل الثاني الترفيعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥