لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ
المادة الثانية و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرخص له عند التعاقد مع مقدمي الخدمات السياحية والعملاء الالتزام بالتالي:
١ - تزويد الإدارة المختصة عند الطلب بنسخ من العقد المبرمة مع مقدمي الخدمات السياحية وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، كتوثيقاته وتوقيعه على العقود وقبض الثمن.
٢ - إخطار المتعاقد عامل الخدمات المقدمة ما بعد البيع، والرسوم المستحقة.
٣ - تسليم إيصالات الخدمات المقدمة معه، متضمنة الوثائق والمكالمة المختومة على آل اتجاوز مدة العقد أو الحجز عن سنة (واحدة للفترة المحددة)، أو لفترات متعددة.
٤ - أن يكون العقد والملحقات باللغة العربية، ولا يمنع ترجمته إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية هي المعتمدة.
٥ - شمول العقد جميع المعلومات عن الخدمات المتفق عليها، وحقوق وواجبات الطرفين، والمبالغ المستحقة، وتواريخها، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
٦ - في حالة التعاقد مع المرشد السياحي يجب أن يكون محددا فيه واجباته، وحقوقه بدقة بما لا يتعارض مع النظام ولوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد