القانوني

لائحة منظمي الرحلات السياحية (محدثة) لعام 1436هـ

المادة الثانية و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرخص له عند التعاقد مع مقدمي الخدمات السياحية والعملاء الالتزام بالتالي: ١ - تزويد الإدارة المختصة عند الطلب بنسخ من العقد المبرمة مع مقدمي الخدمات السياحية وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، كتوثيقاته وتوقيعه على العقود وقبض الثمن. ٢ - إخطار المتعاقد عامل الخدمات المقدمة ما بعد البيع، والرسوم المستحقة. ٣ - تسليم إيصالات الخدمات المقدمة معه، متضمنة الوثائق والمكالمة المختومة على آل اتجاوز مدة العقد أو الحجز عن سنة (واحدة للفترة المحددة)، أو لفترات متعددة. ٤ - أن يكون العقد والملحقات باللغة العربية، ولا يمنع ترجمته إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية هي المعتمدة. ٥ - شمول العقد جميع المعلومات عن الخدمات المتفق عليها، وحقوق وواجبات الطرفين، والمبالغ المستحقة، وتواريخها، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات. ٦ - في حالة التعاقد مع المرشد السياحي يجب أن يكون محددا فيه واجباته، وحقوقه بدقة بما لا يتعارض مع النظام ولوائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥