Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تمتع المصنفات الموسيقية والسينمائية بالحماية لمده خمسين سنة اعتبارا من أول إتتاحه للعمل وتحتسب المدة من نهاية السنة التي تم فيها إتتاجه.
٢- تمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية بأماكنها أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصا أو مجهول الاسم.
٣- تكون مدة حماية البراجم الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصا طبيعيا وفق الحماية المعقرة على الأعمال الأدبية الأخرى.
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
VISION 2030
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد