القانوني

Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تمتع المصنفات الموسيقية والسينمائية بالحماية لمده خمسين سنة اعتبارا من أول إتتاحه للعمل وتحتسب المدة من نهاية السنة التي تم فيها إتتاجه. ٢- تمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية بأماكنها أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصا أو مجهول الاسم. ٣- تكون مدة حماية البراجم الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصا طبيعيا وفق الحماية المعقرة على الأعمال الأدبية الأخرى. الهيئة السعودية للملكية الفكرية VISION 2030

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤