القانوني

Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طبيعة الحماية: ١- يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات الفكرية سواء كانت أدبية أو علمية أو فنية، أما كون نوعها مادام مسجلا بتذاهوا في المملكة. ٢- تمتع المصنفات الفكرية بالحماية وفقا لقيد المعاملة الدولية الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضو فيها وفقا لمبدأ الاتفاقيات الدولية الصلة بحق المؤلف. ٣- نطاق الحماية الواردة في المادة الثامنة تشمل المنظم المتعاقد والمعاهدات والدولية الخاصة بحقوق المؤلف يمتد إلى الحقوق المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤