Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طبيعة الحماية:
١- يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات الفكرية سواء كانت أدبية أو علمية أو فنية، أما كون نوعها مادام مسجلا بتذاهوا في المملكة.
٢- تمتع المصنفات الفكرية بالحماية وفقا لقيد المعاملة الدولية الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضو فيها وفقا لمبدأ الاتفاقيات الدولية الصلة بحق المؤلف.
٣- نطاق الحماية الواردة في المادة الثامنة تشمل المنظم المتعاقد والمعاهدات والدولية الخاصة بحقوق المؤلف يمتد إلى الحقوق المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد