Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انقضاء مدة الحماية
يلحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو القيام بعمل مشتق عن عمله بعد انقضاء الحقوق المالية باتجاه مدة الحماية، وذلك في حالة إلحاق الضرر بشرفه أو تشويه المصنف وتحريفه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد