القانوني

Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انقضاء مدة الحماية يلحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو القيام بعمل مشتق عن عمله بعد انقضاء الحقوق المالية باتجاه مدة الحماية، وذلك في حالة إلحاق الضرر بشرفه أو تشويه المصنف وتحريفه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤