Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الملكية العامة:
أ أولا: تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو أتى انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة وتناقص حق المؤلف عليها.
ثانيا: تتطبق الحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة عند دخول التنفيذ على جميع الأعمال الأجنبية التي لا تكون قد سقطت في الملك العام بدولة المنشأ بضاعة مدة الحماية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد