القانوني

Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملكية العامة: أ أولا: تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو أتى انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة وتناقص حق المؤلف عليها. ثانيا: تتطبق الحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة عند دخول التنفيذ على جميع الأعمال الأجنبية التي لا تكون قد سقطت في الملك العام بدولة المنشأ بضاعة مدة الحماية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤