تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل باختصا8ص الديوان العام للمحا6سبة، يُعينّ املجلس مراجع حسابات خارجياً (�أو �أكرث) من
املرخص لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق حسابات املركز ومعامالته وبياناته وميزانيته السنوية، وحسابه
اخلتامي، ويحدد املجلس �أتعابه، ويرفع تقرير مراجع احلسابات �إىل املجلس، ومن ثم يزود الديوان العام
للمحا6سبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد