القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل باختصا8ص الديوان العام للمحا6سبة، يُعينّ املجلس مراجع حسابات خارجياً (�أو �أكرث) من املرخص لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق حسابات املركز ومعامالته وبياناته وميزانيته السنوية، وحسابه اخلتامي، ويحدد املجلس �أتعابه، ويرفع تقرير مراجع احلسابات �إىل املجلس، ومن ثم يزود الديوان العام للمحا6سبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤