تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُنشر التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
قرارات مجلس الوزراء
�إن جملس الوزراء
بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، املشتملة على برقية 1444/2/12 وتاريخ10532 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
معايل وزير البيئة واملياه والزراعة رئيس جملس �إدارة امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على الشعب
هـ، يف 7ش�أن مشروع تنظيم 1444/2/8 وتاريخ37656 املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر رقم
امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على الشعب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر.
وبعد االطالع على مشروع التنظيم املشار �إليه.
) 13/) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ24( ) من املادة2( وبعد االطالع على الفقرة
هـ.1414/3/3 وتاريخ
هـ.1441/11/19 ) وتاريخ165/وبعد االطالع على نظام البيئة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
وبعد االطالع على الرتتيبات التنظيمية للم�ؤ6سسة العامة للمحافظة على الشعب املرجانية والسالحف
هـ.1443/4/25 ) وتاريخ250( يف البحر الأحمر، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم
) وتاريخ 2693( هـ، واملذكرات رقم1444/6/22 ) وتاريخ195( وبعد االطالع على املح«ضر رقم
هـ، 1444/12/24 ) وتاريخ3950( هـ، ورقم1444/10/20 ) وتاريخ3132( هـ، ورقم1444/9/6
.املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء
/د) وتاريخ 45/6-9( وبعد االطالع على التو8صية املعدة يف جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1445/2/8
.هـ1445/4/6 وتاريخ1964 وبعد االطالع على برقية �أمانة جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1445/4/15 ) وتاريخ3980( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على تنظيم امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على الشعب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر،
بالصيغة املرافقة.
حمل الرتتيبات التنظيمية -بعد نفاذه- ثانياً: يحل التنظيم املشار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار
للم�ؤ6سسة العامة للمحافظة على الشعب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر، الصادرة بقرار جملس
هـ.1443/4/25 ) وتاريخ250( الوزراء رقم
ثالثاً: �إ9ضافة عبارة «امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على الشعب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر»
) 165/�إىل تعريف (اجلهة املختصة) الوارد يف املادة (الأوىل) من نظام البيئة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ، ليكون بالنص الآتي: «اجلهة املختصة: الوزارة، �أو �أي من املراكز الوطنية 1441/11/19 وتاريخ
لقطاع البيئة، �أو امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على الشعب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر، كل بحسب
اختصا8صه، ووفقاً ملا حتدده اللوائح».
مبراجعة لوائح نظام -ً) يوما180( خالل مدة ال تتجاوز- رابعاً: قيام معايل وزير البيئة واملياه والزراعة
وتعديل ما يلزم منها مبا يتسق مع ما ورد يف -) املشار �إليه165/الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م- البيئة
البند (ثالثاً) من هذا القرار، �أخذاً يف االعتبار ما ورد يف التنظيم املشار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار.
) من املادة (الساد6سة) 6( الواردة يف الفقرة- خامساً: تكون ممار6سة جملس �إدارة امل�ؤ6سسة لصالحيته
باالتفاق مع وزارة املالية، ومركز تنمية الإيرادات -من التنظيم املشار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار
غري النفطية، وذلك �إىل حني 8صدور (الئحة ممار6سة الهيئات وامل�ؤ6سسات العامة وما يف حكمها فر9ض املقابل
املايل للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل مبوجبها.
6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود
املوافقة على تنظيم امل�ؤ6س|سة العامة للمحافظة على ال}شعب املرجانية وال|سالحف يف البحر الأحمر
هـ1445/05/14 ) وتاريخ406( قرار رقم
قرارات وأنظمة
م2023 ديسمبر8 هـ1445 جمادى األولى24 الجمعة
5010 العدد102 السنة10
تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسالحف في البحر األحمر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد