القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُن€شر التنظيم يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل به من تاريخ ن€شره. قرارات مجلس الوزراء �إن جملس الوزراء بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، امل€شتملة على برقية 1444/2/12 وتاريخ10532 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم معايل وزير البيئة واملياه والزراعة رئيس جملس �إدارة امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على ال€شعب هـ، يف 7ش�أن م€شروع تنظيم 1444/2/8 وتاريخ37656 املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر رقم امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على ال€شعب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر. وبعد االطالع على م€شروع التنظيم امل€شار �إليه. ) 13/) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ24( ) من املادة2( وبعد االطالع على الفقرة هـ.1414/3/3 وتاريخ هـ.1441/11/19 ) وتاريخ165/وبعد االطالع على نظام البيئة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م وبعد االطالع على الرتتيبات التنظيمية للم�ؤ6سسة العامة للمحافظة على ال€شعب املرجانية والسالحف هـ.1443/4/25 ) وتاريخ250( يف البحر الأحمر، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم ) وتاريخ 2693( هـ، واملذكرات رقم1444/6/22 ) وتاريخ195( وبعد االطالع على املح«ضر رقم هـ، 1444/12/24 ) وتاريخ3950( هـ، ورقم1444/10/20 ) وتاريخ3132( هـ، ورقم1444/9/6 .املعدة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء /د) وتاريخ 45/6-9( وبعد االطالع على التو8صية املعدة يف جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم هـ.1445/2/8 .هـ1445/4/6 وتاريخ1964 وبعد االطالع على برقية �أمانة جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم هـ.1445/4/15 ) وتاريخ3980( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على تنظيم امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على ال€شعب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر، بالصيغة املرافقة. حمل الرتتيبات التنظيمية -بعد نفاذه- ثانياً: يحل التنظيم امل€شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار للم�ؤ6سسة العامة للمحافظة على ال€شعب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر، الصادرة بقرار جملس هـ.1443/4/25 ) وتاريخ250( الوزراء رقم ثالثاً: �إ9ضافة عبارة «امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على ال€شعب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر» ) 165/�إىل تعريف (اجلهة املختصة) الوارد يف املادة (الأوىل) من نظام البيئة، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ، ليكون بالنص الآتي: «اجلهة املختصة: الوزارة، �أو �أي من املراكز الوطنية 1441/11/19 وتاريخ لقطاع البيئة، �أو امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على ال€شعب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر، كل بحسب اختصا8صه، ووفقاً ملا حتدده اللوائح». مبراجعة لوائح نظام -ً) يوما180( خالل مدة ال تتجاوز- رابعاً: قيام معايل وزير البيئة واملياه والزراعة وتعديل ما يلزم منها مبا يتسق مع ما ورد يف -) امل€شار �إليه165/الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م- البيئة البند (ثالثاً) من هذا القرار، �أخذاً يف االعتبار ما ورد يف التنظيم امل€شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار. ) من املادة (الساد6سة) 6( الواردة يف الفقرة- خامساً: تكون ممار6سة جملس �إدارة امل�ؤ6سسة لصالحيته باالتفاق مع وزارة املالية، ومركز تنمية الإيرادات -من التنظيم امل€شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار غري النفطية، وذلك �إىل حني 8صدور (الئحة ممار6سة الهيئات وامل�ؤ6سسات العامة وما يف حكمها فر9ض املقابل املايل للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل مبوجبها. 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود املوافقة على تنظيم امل�ؤ6س|سة العامة للمحافظة على ال}شعب املرجانية وال|سالحف يف البحر الأحمر هـ1445/05/14 ) وتاريخ406( قرار رقم قرارات وأنظمة م2023 ديسمبر8 هـ1445 جمادى األولى24 الجمعة 5010 العدد102 السنة10 تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسالحف في البحر األحمر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤