القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف املركز إلى ما يلي: توفري نظم �إلكرتونية معيارية وموحدة لإدارة املوارد احلكومية، تدعم تكامل وتوحيد وحتسني الإجراءات -1 بني اجلهات احلكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عرب حتسني جودة البيانات والتقارير، بالتنسيق مع اجلهات املعنية. املساهمة يف مساندة اجلهات احلكومية يف تخطيط و�إدارة مواردها املالية والب€شرية و6سال6سل الإمداد -2 .بكفاية وفعالية العمل على حتقيق كفاءة الإنفاق باحلد من تكرار بناء وت€شغيل نظم املوارد احلكومية يف اجلهات احلكومية.-3 املساهمة يف توحيد ال«ضوابط واملعايري والإجراءات املتعلقة بنظم املوارد احلكومية يف اجلهات-4 احلكومية، وتوفري املرونة والسرعة يف اال6ستجابة لطلبات التغيري على تلك النظم، وقيا6س وحتليل الأثر املتوقع من تلك الطلبات. املساهمة يف حتقيق ال€شفافية واكت€شاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات، ورفع مستوى 6سالمة ودقة البيانات -5 .والتقارير لعمليات املراجعة والرقابة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤