تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف املركز إلى ما يلي:
توفري نظم �إلكرتونية معيارية وموحدة لإدارة املوارد احلكومية، تدعم تكامل وتوحيد وحتسني الإجراءات -1
بني اجلهات احلكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عرب حتسني جودة البيانات والتقارير، بالتنسيق مع اجلهات
املعنية.
املساهمة يف مساندة اجلهات احلكومية يف تخطيط و�إدارة مواردها املالية والبشرية و6سال6سل الإمداد -2
.بكفاية وفعالية
العمل على حتقيق كفاءة الإنفاق باحلد من تكرار بناء وتشغيل نظم املوارد احلكومية يف اجلهات احلكومية.-3
املساهمة يف توحيد ال«ضوابط واملعايري والإجراءات املتعلقة بنظم املوارد احلكومية يف اجلهات-4
احلكومية، وتوفري املرونة والسرعة يف اال6ستجابة لطلبات التغيري على تلك النظم، وقيا6س وحتليل الأثر
املتوقع من تلك الطلبات.
املساهمة يف حتقيق الشفافية واكتشاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات، ورفع مستوى 6سالمة ودقة البيانات -5
.والتقارير لعمليات املراجعة والرقابة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد